الأخبار المحلية
الأسد يصدر قانوناً يغرم من تجاوز مدة إقامته المحددة في سوريا
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء، القانون رقم 13 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 32 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014، الخاص بخروج وإقامة الأجانب في سوريا.
ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية، أنه تفرض غرامة مالية مقدارها ألف ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالاقامة او بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والانظمة المرعية.
ونصت الفقرة (أ) أن للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة اذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه المخالفة.
وأوضحت المادة (ج) أنه في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة ايام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
بينما جاء في المادة (د) انه في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية.
يذكر أن الرئيس بشار الاسد اصدر عام 2014 القانون رقم 2, الذي يمنع دخول أي شخص إلى سوريا أو الخروج منها بدون جواز سفر ساري المفعول, أو وثيقة مؤشر عليها سمة دخول من إحدى البعثات الدبلوماسية السورية.
سيريانيوز
الشرع: التحديات في سوريا كثيرة .. ونسعى لبناء اقتصادي متوازن
الشيباني: نهاية المفاوضات مع اسرائيل انسحابها من المناطق السورية التي توغلت اليها
سوريا تدين الاعتداءات الايرانية على دول الخليج والأردن وترفض تهديد استقرارها
ضحايا مدنيين جراء سقوط شظايا صاروخ ايراني في مدينة السويداء
الشيباني يبحث مع وفد أوروبي ملف عودة اللاجئين
الجمارك: حركة الطيران عبر مطارات المنطقة متوقفة حالياً
دول تغلق مجالها الجوي وشركات طيران عالمية تلغي رحلاتها عقب قصف ايران
رئيس الاركان السوري يبحث مع "قسد" خطوات دمج قواتها في الجيش
مباحثات سورية بريطانية حول الوضع بالسويداء وتطوير التعاون الامني


