الأخبار المحلية
الأسد يصدر قانوناً يغرم من تجاوز مدة إقامته المحددة في سوريا

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء، القانون رقم 13 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 32 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014، الخاص بخروج وإقامة الأجانب في سوريا.
ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية، أنه تفرض غرامة مالية مقدارها ألف ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالاقامة او بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والانظمة المرعية.
ونصت الفقرة (أ) أن للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة اذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه المخالفة.
وأوضحت المادة (ج) أنه في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة ايام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
بينما جاء في المادة (د) انه في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية.
يذكر أن الرئيس بشار الاسد اصدر عام 2014 القانون رقم 2, الذي يمنع دخول أي شخص إلى سوريا أو الخروج منها بدون جواز سفر ساري المفعول, أو وثيقة مؤشر عليها سمة دخول من إحدى البعثات الدبلوماسية السورية.
سيريانيوز

بيدرسن: العملية الانتقالية بسوريا تبقى على الحافة..و المقاتلون الاجانب يشكلون خطراَ بالبلاد

واشنطن: لامكان للعنف الطائفي بسوريا.. ويجب محاسبة منتسبي الأمن المتورطين بمخالفة القوانين

المندوب السوري: نواصل جهود إعادة الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية بسوريا

الامم المتحدة: هجمات استهدفت الدروز بالسويداء على أساس ديانتهم ويجب اجراء تحقيقات مستقلة

المندوب الروسي : الوضع بسوريا غير مستقر... وصعوبات في انشاء نظام حكم جديد

الشرع: أمامنا معركة توحيد سوريا ويجب ألا تكون عبر القتال

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يزور الرياض لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

الشيباني و الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يبحثان تعزيز التعاون بالمجال الإنساني

الداخلية تعفي المخالفين المقيمين من رسوم الاقامة شرط تسوية أوضاعهم
