الأخبار المحلية

بزيادة 27,41 %عن السنة السابقة.. الاسد يصدر قانونا بتحديد اعتمادات موازنة عام 2016 بقيمة 1980 مليار ليرة

الاسد يصدر قانونا بتحديد اعتمادات موازنة عام 2016 بقيمة 1980 مليار ليرة

23.11.2015 | 13:17


 وزير المالية: مبلغ الدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة يبلغ 937,25 مليار ليرة
اصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الاثنين, قانونا حدد بموجبه اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة , وذلك بارتفاع مقداره 426 مليار ليرة عن الموازنة السابقة.
ونصت المادة الاولى من القانون الذي حمل رقم 22 لعام 2015 على تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة سورية فقط موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.
وقضت المادة الثانية بان ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016تقدر بمبلغ اجمالي قدره 1980مليار ليرة وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.
وبحسب المادة الرابعة فان الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار /الدعم الاجتماعي/المخصصة  تصرف لـ  صندوق دعم الانتاج الزراعي  والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان و دعم المواد التموينية /سكر/ رز/ دقيق/  بقرار من وزير المالية 
كما تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الاموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي, وفقا للمادة الرابعة, بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
ونصت المادة السابقة على ان تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم /014/ /رواتب ومعاشات المتقاعدين/ لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية /المدنيين وورثتهم.. العسكريين واسرهم/ وبموجب اوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.
ونصت الفقرة أ/  من المادة الثامنة على ان  نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه تعتبر من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ويجوز لوزير المالية, وفقا للفقرة ب من المادة ذاتها, تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة /أ/ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
وبحسب الفقرة ج, تطبق احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.
وقضت المادة (9) بانه لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة إلى اخرى الا بعد ان تتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية, كما لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الادارات الاخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من الجهات العامة.
وتشير المادة (10) من القانون الى ان السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة تسدد خلال عام /2015/ وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة العامة لعام /2016/ بعد موافقة وزير المالية.
ويجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2016 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا إلى نصوص قانونية نافذة خلال عام /2015/ وما قبل على ان تغطى هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2016 .
 
وبحسب المادة (11) فان الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي  تحتفظ بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.
كما تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض, ويقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.
ويسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي, وفقا لهذه المادة, بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة, ولا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.
وقضت المادة (12) بوضع  جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون تحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.
وجاء في الفقرة أ/  من المادة (13) بان جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي يجب عليها القيام بتوريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الفقرة ب/, تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ونصت الفقرة أ المادة (14) على انه يحق الوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.
ووفقا للفقرة ب فان رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة يقرر صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من.. مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
وبحسب المادة ج , فان المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين تصرف من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة او الشركة او المنشأة.
ويتم صرف المكافات التشجيعية, بحسب المادة د, في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين /أ /ب/مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.
وجاء في الفقرة ه , بان المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة  تستثنى من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
واوصحت المادة (15) ان اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام /2016/  تصرف لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات/دمشق/حلب/تشرين/البعث/الفرات/حماة/طرطوس/ وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل جامعة.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وتصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية  للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية لكل جهة, كما تصرف أيضا مكافات بقرارات من وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية, اضافة لمكافات تصرف من قبل وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئتي ألف ليرة سورية.
وتصرف ايضا مكافات بقرار من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية, فضلا قرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.
كما تصرف مكافات بقرار وزير الزراعة للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة, وقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة, فضلا عن قرارات من وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية, وايضا قرارات من وزير الصناعة للعاملين في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة.
وتصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي, بحسب المادة (17), مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند /18/ /المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2016/ لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي /2015-2016/وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
وفي ذات السياق, ذكر  وزير المالية اسماعيل اسماعيل , في تصريح لوكالة (سانا), أن "اعتمادات الموازنة العامة للدولة في عام 2016 توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ /1470/ مليار ليرة واعتمادات للعمليات الاستثمارية البالغة /510/ مليارات ليرة منها 50 مليار ليرة للاعمار واعادة التاهيل", مشيرا إلى أن "مبلغ الدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة يبلغ 937,25 مليار ليرة.
وأوضح اسماعيل أن "الوزارة ستعمل على تشديد الرقابة في تنفيذ الموازنة العامة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لضبط الانفاق وترشيده ولا سيما النفقات الإدارية".
وكان مجلس الشعب أقر, في وقت سابق من الشهر الجاري, مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016، بقيمة 1980 مليار ليرة سورية، وذلك بارتفاع مقداره 426 مليار ليرة عن الموازنة السابقة، أي بزيادة بلغت حوالي 27%.
وتوزعت الموازنة في الشق الجاري 1470 ملياراً والجانب الاستثماري 510 مليارات أي بزيادة 426 ملياراً عن موازنة عام 2015 كما أن الدعم الاجتماعي زاد عن العام الحالي حيث أصبح 973 ملياراً و250 مليوناً إضافة إلى فرص العمل المتاحة للتوظيف بمجموعها 64575 وظيفة موزعة على القطاع الإداري والاقتصادي وتم تخصيص 4 مليارات ونصف المليار لتمويل مشاريع مولدة لفرص عمل تتعلق بذوي الشهداء، وفقا لمصادر رسمية.
كما تقدر الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016 بمبلغ 372.07 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 56.02 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2015.
وكان وزير المالية إسماعيل إسماعيل أوضح في وقت سابق أن هذه الموازنة تهدف إلى "التوسع والتنمية من خلال المشاريع التنموية والخدمية على المدى القصير والمتوسط وإيجاد مشاريع ذات إنتاجية سريعة وموائمة للظروف الراهنة".
وتعد هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، لكن بالليرة السورية، إذ أنها ليست كذلك عند تقييمها بالدولار، لاسيما بعد هبوط كبير لليرة أمام الدولار مؤخرا.
وفي مقارنة بين مشروعي قانون موازنة عام 2016 وعام 2015، فإن الأولى تبلغ ما يعادل 5,21 مليار دولار اعتمادا على سعر صرف الدولار الحالي بالسوق السوداء، البالغ 380 ليرة, في حين تبلغ الثانية ما يعادل 7,6 مليار دولار اعتمادا على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء حينها وكان يبلغ 204 ليرة، بالتالي على الرغم من إعلان السلطات أن موازنة عام 2016 تزيد بنسبة 27% عن السابقة، إلا أنها قيمتها الحقيقية تقل بمقدار 30% على الأقل، بناء على سعر صرف الدولار المتداول.
ويأتي ذلك في وقت يواجه السوريون ظروف اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، التي أدت إلى أضرار كبيرة بالأبنية والبنى التحتية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات.
يشار إلى أن موازنة عام 2014 بلغت 1390 مليار ليرة سورية، بينما موازنة 2013 كانت 1383 مليار ليرة أما موازنة 2012 فبلغت 1326.550 مليار ليرة سورية.
 
سيريانيوز