مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
أقر مجلس الشعب، الأربعاء، مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة والذي تضمن 25 مادة.
ونص المشروع بانه تحدث شركة مشتركة وفق أحكام قانون الشركات، ومع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة الـ 7 من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشاركة الدولة أو المؤسسات أو الشركات العامة أو المساهمة العمومية أو المشتركة الأخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها، بناء على مذكرة تبريرية تعرضها على المجلس إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة توضح معايير وموجبات اختيار الشركاء من القطاع الخاص، ومرفقة بدراسة جدوى اقتصادية.
ويصدر النظام الأساسي للشركة المشتركة وفق ما ينص عليه قانون الشركات، ويحدد رأس مالها وطريقة تسديده ونسبة مساهمة الدولة أو الجهات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الشركات المساهمة العمومية في رأس مالها، وتشكيل الهيئة العامة ومهامها وصلاحياتها ونصابها وآليات اتخاذ القرارات فيها، وكذلك يحدد تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين واختيار أعضائه ومهامهم وصلاحياتهم وإعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية.
وتتولى الهيئة العامة للشركة المشتركة مهام عدة وفقاً لأحكام مشروع القانون، منها انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومناقشة وإقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والموازنات والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مدقق الحسابات والموافقة على زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
ويجوز للوزارات أو لأي من الجهات العامة توقيع عقد أو برنامج مع شركة مساهمة عمومية يحدد المشاريع والأعمال والخدمات التي يجب أن تنفذها الشركة خلال أمد زمني محدد، مع النتائج المتوقعة منها ومؤشرات قياسها، كما يجوز لأي من الجهات العامة التعاقد مع شركة مساهمة عموميه قابضة مباشرة أو بواسطة شركة مساهمة عمومية مملوكة لها لإدارة مرافق عامة اقتصادية.
ويتم دمج الشركات المساهمة العمومية أو تجزئتها أو حلها أو تغيير جهة ارتباطها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من هيئتها العامة، ويحدد القرار الصادر بهذا الشأن كيفية تنفيذ ذلك والنتائج المترتبة عليه وفي حال حل الشركة أو تجزئتها يجب أن ينص اقتراح الهيئة العامة على كيفية تصفية الشركة مالياً والجهات التي تؤول إليها أصول الشركة، وعلى كيفية تسوية وضع العاملين فيها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على مذكرة تبريرية من الوزارة المعنية التي ترتبط بها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة تحويل تلك المؤسسة أو الشركة أو المنشأة إلى شركة مساهمة عمومية، ولا يجوز للوزارات أو أي من جهاتها العامة أو وحدات الإدارة المحلية الدخول في أي شراكات تجارية مع أي كان على شكل شركات أشخاص.
ومنح مشروع القانون المؤسسات والشركات والمنشآت العامة عند اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتحويلها إلى شركات مساهمة عمومية مهلة سنتين في الحد الأقصى لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون، على أن يجري خلال هذه المهلة اتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة التي تتضمن إصدار القوائم المالية الختامية لها، وقبولها من الجهاز المركزي للرقابة المالية وإجراء التقييم المالي لها وحصر أصولها وأملاكها وتحديد رأس المال الاسمي للشركة المساهمة العمومية وقيودها الافتتاحية ووضع هيكلها الوظيفي.
ونص المشروع بانه عند التحويل إلى شركة مساهمة عمومية تنتقل إليها ملكية جميع أصول المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة ومنها الأراضي والأبنية والآلات والمعدات والبضائع والموجودات وغيرها، وتدخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة العمومية المحدثة التي تحل محل المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة التي جرى تحويلها في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
وتعفى الشركة المحدثة وفقاً لمواد المشروع من أي رسوم أو ضرائب ومنها تلك التي تفرض على تحويل الشركة وتقييم أصولها وموجوداتها والمقدمات العينية في رأس مالها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاؤها من توريد أرباحها القابلة للتوزيع إلى الخزينة العامة لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات تستخدم فيها هذه الأرباح في تحديث منشآتها وآلاتها وسائر موجوداتها الثابتة.
ويعد جميع العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة التي تم تحويلها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة، ويخضعون لنظام العمل والعاملين الخاص بها، وتسجل الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
سيريانيوز