أصدرت وزارة الداخلية السورية قراراً يتضمن تنظيم التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين "الأكراد" المشمولين بأحكام المرسوم رقم "13" لعام 2026، في خطوة تستهدف معالجة أوضاع من تعذّر منحهم الجنسية سابقاً.
وذكرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، أنّ القرار رقم "144" يحدد آلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية، بما يضمن استكمال الحقوق القانونية للمشمولين بالمرسوم وتمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة.
وبحسب القرار، يجب على الراغبين بالحصول على الجنسية تقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة، إما بطلب فردي وفق النموذج رقم "1" أو بطلب عائلي يقدمه رب الأسرة وفق النموذج رقم "2"، ويشترط إرفاق الطلب بشهادة تعريف صادرة عن المختار وسند إقامة يثبت الوجود داخل البلاد، إضافةً إلى أي وثيقة رسمية أخرى تؤكد ذلك.
وخصصت وزارة الداخلية مراكز لاستلام الطلبات في دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بواقع مركز واحد في كل محافظة، إضافة إلى خمسة مراكز في الحسكة موزعة على مدن الحسكة والقامشلي والمالكية ورأس العين.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات، وتضم اللجنة قاضياً بمرتبة مستشار تسميه وزارة العدل، يعاونه مختصون بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية.
وحددت تقديم الطلبات بثلاثين يوم عمل من تاريخ مباشرة اللجان أعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة.
وتتولى لجان المراكز استقبال الطلبات وتسجيلها ومقابلة أصحابها، وأخذ انطباعاتهم وتصويرهم وتدقيق الملفات قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل من انتهاء مدة التقديم.
ونصّ القرار أيضاً على تشكيل لجان فرعية في المحافظات المذكورة برئاسة المحافظ وعضوية قاضٍ بمرتبة مستشار ومدير الشؤون المدنية، تتولى الإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها، ثم رفعها إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل، مع تبليغ النتائج عبر نشرها على لوحة الإعلانات.
كما أجاز القرار للمتضررين من نتائج اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
سيريانيوز






















