مجلس الشعب يقر .. عقد الزواج بشروط الزوجة .. ولا اقامة مع "ضرة"

وافق مجلس الشعب الثلاثاء بـ "الأكثرية" على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 تتعلق معظمها بالزواج.  

وافق مجلس الشعب الثلاثاء بـ "الأكثرية" على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 تتعلق معظمها بالزواج.  

ونقلت وكالة سانا عن وزير العدل هشام الشعار ان "التعديلات شملت أكثر من 70 مادة من قانون الاحوال الشخصية"، مشيرا الى أن "التعديلات حققت مصلحة المرأة وعملت على ترسيخ حق الأم في ممارسة ولاية التزويج وتحقيق مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين وضبط الفرق بين العقد الباطل والفاسد من حيث الآثار المترتبة عليهما..".

واصبح ممكنا للزوج أو الزوجة بموجب التعديلات أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص  الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن.

وأتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد ان كان 17 وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

كما نصت التعديلات على انه إذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر فسخ عقد وليس طلاقا.

وتم في مشروع القانون اعتماد البصمة الوراثية وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر  المقرر منذ عدة سنوات مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وأصبح هناك نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف.

يشار الى انه تم اعداد مسودة قانون للاحوال الشخصية في سورية عام 2009 لكنه لم يبصر النور بسبب انتقادات كثيرة وجهت اليه تتعلق بمخالفته لمواثيق دولية تتعلق بحقوق الانسان والعنف ضد المراة وغيرها...

سيريانيوز

05.02.2019 19:16