الأخبار المحلية

مرسوم بإنشاء مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية

صورة تعبيرية

20.03.2016 | 15:50

أصدر الرئيس بشار الأسد، الأحد، المرسوم رقم 99 القاضي بإنشاء مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات، في مركز كل محافظة أو منطقة أو ناحية يوجد فيه محكمة صلح.

وتضمن المرسوم 32 مادة، الغى بموجب المادة 31 منها المرسوم التنظيمي رقم 1439 الصادر بتاريخ 26-7-1954 وتعديلاته.

ونصت مادته الخامسة على أن يودع أمين المستودع بصفته الوظيفية الأشياء الثمينة والنقود لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه، بموجب إيصال يشعر باستلامها، ويحفظ هذا الإيصال أو صورة عنه في ملف الدعوى بعد الإشارة إلى ذلك في سجل الأمانة، وإذا كانت النقود المضبوطة مزورة فإنها تحفظ كاملة في مستودع الأمانات إلى حين صدور قرار قطعي بإتلافها.

كما نصت ذات المادة، على أنه إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية ورفض استلامها مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه لخروجها من التداول، فإن عرضها على المصرف يجب أن يتم بشكل رسمي، وتحفظ إجابته في الملف، ويشار إليها في السجل اللازم بالتفصيل، ثم بعد ذلك يتم إتلافها وفقا لأصول الإتلاف المنصوص عليها في هذا المرسوم، بينما إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية المتداولة ورفض المصرف استلامها بشكل رسمي، تحفظ كاملة لحين البت في مصيرها من الجهة القضائية المختصة، في حين  إذا كانت الأمانة الجرمية من الآثار الحقيقية أو المزيفة، تسلم إلى مديرية الآثار والمتاحف لدى وزارة الثقافة.

ومنعت المادة السادسة من المرسوم إدخال المواد المتفجرة أو الملتهبة إلى المستودع، ذاكرة أنه يتم تسليم هذه المواد عند ضبطها إلى السلطات المختصة، بموجب ضبط يحرر على نسختين، تحفظ الأولى في ملف القضية والثانية لدى السلطة، وعلى هذه السلطة أن تحتفظ بالأمانة إلى أن تبلغ من السلطة القضائية التدبير المتخذ بشأنها.

وفيما يخص المواد الجرمية سريعة التلف أو التي تتطلب نفقات لحفظها، جاء في المادة العاشرة من المرسوم أنه على المرجع القضائي الواضع يده على القضية، أن يقرر بيعها في المزاد العلني وحفظ ثمنها أمانة في خزانة الدولة، أو إتلافها بعد تبليغ الشخص المصادرة منه الأمانة أصولا.

وفي حال كانت المواد المضبوطة أو المصادرة من المواد الممنوع اقتناؤها أو استعمالها تسلم إلى الجهات المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، بحسب المادة العاشرة.

ونصت أيضا ذات المادة (10) على أن الأمانات المودعة تبعا لضبوط، ولم تحرك فيها الدعوى العامة كوفاة طبيعية أو غيرها تتقادم بالتقادم الطويل، كما أن الأمانات الجرمية المتعلقة بأشخاص مجهولين، لا يجوز البحث بأمر مصادرتها إلا بعد انقضاء مدة التقادم على الجريمة موضوعها، ما لم تكن خاضعة للمصادرة العينية بحكم طبيعتها وفقا لأحكام قانون العقوبات.

ويزيد عدد محاكم الصلح في سوريا عن مئة محكمة، وتتألف وفقا للنظام القضائي في البلاد، تتألف محاكم الصلح من قاضي واحد يدعى قاضي الصلح. وتفصل في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الداخلة في اختصاصها وفق قوانين أصول المحاكمات والقوانين الأخرى، ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

كيري يلتقي بمسؤولين سعوديين واماراتيين بابو ظبي لبحث توحيد المعارضة السورية

أفادت وزارة الخارجية الامريكية, يوم الأثنين, ان وزيرها جون كيري سيلتقي مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين كبار في أبوظبي لبحث سبل "توحيد جماعات المعارضة السورية في مؤتمر تستضيفه السعودية الشهر المقبل".

ردا على تصريحات أوباما.. ميدفيديف: تركيز أمريكا على إزاحة الأسد ساعد على "تقوية داعش"

قال رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف يوم الاحد، ان تركيز الولايات المتحدة على المحاربة لازاحة الرئيس بشار الاسد من السلطة، بدلا من محاربة الارهاب، سبب ازدياد قوة "الدولة الاسلامية" (داعش).

مع تقدم القوات النظامية بريف اللاذقية.. تركيا تعلن أنها سترد بشكل فوري على أي تهديد لأمن حدودها

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو, الأحد, إن بلاده أعطت تعليمات بالرد الفوري على أي تطور يشكل تهديد لأمن حدود تركيا, مشيرا إلى أن تركيا مستمرة بدعم تركمان سوريا، في ظل تقدم القوات النظامية في الأيام الاخيرة بمنطقة جبل التركمان بريف اللاذقية.