الاسد يصدر قانونا باعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء
اصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الاثنين, قانونا يقضي باعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل او جزئي.
ونصت المادة الاولى من القانون الذي حمل رقم 21 لعام 2015 على اعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي..
أ-أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
ب- إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
ونصت المادة الثانية على انه لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
وبحسب للمادة الثالثة, يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة (1) من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
ويتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم, بحسب المادة ذاتها, من قبل لجنة مؤلفة من رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا, و رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا, و رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا, و رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا.
كما قضت المادة الثالثة بان اجتماعات اللجنة لا تعتبر قانونية الا بحضور أعضائها كافة, وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
وجاء القانون بناء على طلب بعض الوحدات الإدارية حول إمكانية استصدار نص تشريعي يتضمن إعفاء مالكي العقارات المشار إليهم أعلاه من رسوم رخص البناء وذلك لتخفيف العبء عليهم لكي يتمكنوا من إصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة.
وكان مجلس الشعب اقر مشروع هذا القانون في جلسته التي عقدها في يوم 16 من شهر تشرين الثاني الجاري.
وعمدت الحكومة على اعداد مشروع هذا القانون يوم 5 في شهر تشرين الاول الماضي, كما قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي القانون، نظراً للاحداث التي تشهدها البلاد، والتي نتج عنها تضرر قسم كبير من عقارات المواطنين، خاصة ان معظم اصحاب العقارات هم من أصحاب الدخل المحدود .
يُشارُ إلى أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أكّدت سابقاً أنها راعت ظروف أصحاب العقارات المتضررة، وما ترتب عليهم من أعباء مالية إضافية في تأمين البدائل، إذ وجهت مديريات المالية في جميع المحافظات، بإمكانية طي التكاليف الضريبية للمتضررين، كذلك إعفاء المالكين من تقديم البيانات إلى دوائر المالية، وفق شروط وأسس محددة نظمها المرسوم التشريعي 53 في 2006.
سيريانيوز