صدور قانون بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الاثنين, القانون رقم 12 لعام 2016 القاضي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الاثنين, قانونا يقضي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونصت المادة الثانية من القانون الذي حمل الرقم 12 لعام 2016, على احداث مؤسسة ضمان مخاطر القروضعلى شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا القانون, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

وحددت المادة ( 3 ) من القانون أهداف المؤسسة ومنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية, وتعزيزدور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونصت المادة ( 4 ) أن من مهام المؤسسة, ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وانه يتم تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت مهام المؤسسة, استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25% من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف, ويجوز تعديل النسبة الواردة  أعلاه بناء على اقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

وحددت المادة ( 6 )  رأس مال المؤسسة بخمسة مليارات ليرة سورية ويمكن زيادته بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف, وإن القيمة الأسمية للسهم الواحد 100 ليرة سورية فقط.

ونصت الفقرة ( ج ) من المادة 6 أن يدفع المؤسسون عند الاكتتاب 40 % من القيمة الأسمية للسهم ويجب سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للمؤسسة, فيما نصت الفقرة د من المادة المذكورة على تساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية التي ترخص بعد نفاذ هذا القانون في رأس مال المؤسسة حكما رغم كل نص مخالف ووفقا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة.

واجازت المادة 6 ايضا للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة /49/ بالمئة على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة ( 8 ) من القانون على أنه لا يجوز للهيئة العامة للمؤسسة توزيع أي أرباح على المساهمين قبل بلوغ قيمة الأرباح المحتجزة ما يعادل قيمة رأس مال المؤسسة المحدد بهذا القانون.. وللهيئة العامة بعد ذلك توزيع ما يزيد فقط على هذا المقدار باقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

وجاء القانون رقم 12 بناءً على أحكام الدستور و ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من شهر آذار الجاري عام 2016.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في كانون الثاني الماضي, قانوناً بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقرها دمشق, حيث لم يحدد قيمتها كما في المرسوم 39 للعام 2006, والذي ألغي بموجب القانون الجديد.

وكان المرسوم 39 للعام 2006, عرف "المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية: هي المشروعات التي لا يتجاوز رأسمالها (1500000) مليون وخمسمائة ألف ليرة ولا يقل عن(100000) ليرة, والمشروع الصغير:  كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ولا يتجاوز رأس ماله (5000000) خمسة ملايين ليرة ولا يقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف ليرة ولا يقل عدد العاملين فيه عن 6, والمشروع المتوسط: كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ولا يتجاوز رأس ماله (15000000) خمسة عشر مليون ليرة ولا يقل عن (5000000) خمسة ملايين ليرة ولا يقل عدد العاملين فيه عن 16 عاملاً".

وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية في العالم نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية, ولقدرتها على توفير أعداد متزايدة من فرص العمل وتقليص البطالة بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي, وفقاً لتقارير مختصة.

سيريانيوز

28.03.2016 19:31